Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 116

  1. باب من النوادر في السلم

باب من النوادر في السلم

(١٣٤) حدثنا معلى، قال: سألت أبا يوسف عن رجل أسلم في طعام الري؟ قال: السلم جائز (¬١).

(١٣٥) وقال أبو يوسف في رجل أسلم عشرة دراهم في جريب حنطة، ووصف كل شيء إلا المكان الذي يوفيه فيه، قال: قال أبو حنيفة: السلم باطل؛ وقال أبو يوسف: هو جائز، ويوفيه في المكان الذي أسلم إليه فيه (¬٢).

(١٣٦) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أسلم الرجل عشرة دراهم في عشرة أجربة حنطة، وعشرة أجربة شعير، فإن ذلك باطل حتى يفرز رأس مال كل واحد منهما، وقال أبو يوسف: هو جائز، فإن أصاب [فيها] (¬٣) درهما ستوقا انتقص من السلم عشره.

(١٣٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: قرض الخبز فاسد، وكذلك قال أبو يوسف. وقال أبو يوسف: لا خير في الخبز عددا (¬٤).

(١٣٨) وقال أبو يوسف: السلم في الخبز جائز وزنا معلوما، وأجلا معلوما، وصنفا معلوما (¬٥).

(١٣٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا خير في السلم في اللحم،

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 116 (Shamela #30168, hlm. urut 127)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.