بأربعين درهما، فرهنه بثمانين درهما، وقيمة الثوب مائة، فضاع، قال: الراهن ضامن لجميع قيمة الثوب (¬١).
(١٠٤) وقال أبو يوسف في رجل رهن عند رجل دينارا بعشرة دراهم، ثم زاده الراهن دينارا آخر، وزاده المرتهن خمسة دراهم على أن يكون [الديناران] (¬٢) رهنا بالخمسة عشر، فإن أبا حنيفة قال: يكون الدينار الأول وثلثا الدينار الثاني رهنا بالعشرة الأولى، ويكون ثلث الدينار الثاني رهنا بنصف الخمسة، ويكون النصف الباقي من الخمسة دينا عليه بلا رهن؛ وقال أبو يوسف: الديناران جميعا بالخمسة عشر؛ وقال أبو حنيفة: إذا زاده المرتهن دراهم في الدين لم يكن الرهن بما رهن، فإن زاده الراهن رهنا في الدين، فإن ذلك يكون رهنا بها، وقال أبو يوسف: الزيادة من الراهن، والمرتهن سواء، وكل يجوز (¬٣).
(١٠٥) وقال أبو يوسف في رجل رهن عند رجل عبدا بألف درهم، وقيمته ألفان على أن المرتهن ضامن للفضل، واشترط المرتهن إن مات العبد أن [لا] (¬٤) يبطل دينه، قال: هذا رهن فاسد (¬٥).
(١٠٦) وقال أبو يوسف: إذا رهن الرجل عند رجل عبدين بخمسمائة درهم، وقيمة أحدهما مائة، وقيمة الآخر تسعمائة، فالذي قيمته مائة [رهن] (¬٦)