Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 93

  1. باب النوادر في الصلح والبراءة

باب النوادر في الصلح والبراءة

(٧٠) وقال أبو يوسف في رجل مات وترك متاعا، ودراهم، فصالح ورثته امرأته من ثمنها على مائة درهم، قال: إن كان ما يصيبها من الورق أكثر مما صالحوها عليه، [فالصلح] (¬١) كله باطل، وإن كان الورق (¬٢) الذي يصيبها أقل، [فالصلح] (¬٣) جائز، وإن كان يصيبها من الورق ألف درهم، فصالحوها على ثمنها على دينار، فالصلح كله جائز، يعني إذا كانت الورق في يدي الورثة، وقبضت المرأة الدينار قبل أن يتفرقوا (¬٤).

(٧١) وقال أبو يوسف في رجل اغتصب من رجل ثوبا قيمته عشرة دراهم، فاستهلكه، فإن أبا حنيفة قال: إن صالحه من ذلك على ألف درهم، ونقده، فالصلح جائز وله الألف كلها، وقال أبو يوسف: الصلح جائز، ولا يأخذ أكثر من قيمة الثوب (¬٥).

(٧٢) وقال أبو يوسف في رجل قتل رجلا خطأ، وهو من أهل الورق، فصالحه من الدية على مائتي بعير، وأربعة [آلاف] (¬٦) شاة بعينها، أو بغير عينها،

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 93 (Shamela #30168, hlm. urut 104)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.