باب النوادر في الصلح والبراءة
(٧٠) وقال أبو يوسف في رجل مات وترك متاعا، ودراهم، فصالح ورثته امرأته من ثمنها على مائة درهم، قال: إن كان ما يصيبها من الورق أكثر مما صالحوها عليه، [فالصلح] (¬١) كله باطل، وإن كان الورق (¬٢) الذي يصيبها أقل، [فالصلح] (¬٣) جائز، وإن كان يصيبها من الورق ألف درهم، فصالحوها على ثمنها على دينار، فالصلح كله جائز، يعني إذا كانت الورق في يدي الورثة، وقبضت المرأة الدينار قبل أن يتفرقوا (¬٤).
(٧١) وقال أبو يوسف في رجل اغتصب من رجل ثوبا قيمته عشرة دراهم، فاستهلكه، فإن أبا حنيفة قال: إن صالحه من ذلك على ألف درهم، ونقده، فالصلح جائز وله الألف كلها، وقال أبو يوسف: الصلح جائز، ولا يأخذ أكثر من قيمة الثوب (¬٥).
(٧٢) وقال أبو يوسف في رجل قتل رجلا خطأ، وهو من أهل الورق، فصالحه من الدية على مائتي بعير، وأربعة [آلاف] (¬٦) شاة بعينها، أو بغير عينها،