Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 98

  1. كتاب الأوامر
  2. مسألة في حقيقة الأمر

* ولكونه أمرا.

وأسقط الكعبي الإرادة الثالثة؛ بناءً على أنَّ كونه أمرًا يتبع اللفظ تبعيَّة (¬١) تحيز الجوهر لحدوثه، فألزمه أصحابه إثبات صفة للصوت، فألزمهم إثباتها أثرًا للإرادة، وكلاهما مردود بالقطع بتساوي ذوات الأصوات من الآمِرِ والحاكي، والقرائن محكمة.

ثم انجرَّ الكلام إلى الصّفاتِ غير (¬٢) المعللة، وهي عندهم ثلاث: * صفة نفس - كالجوهرية -، تتبع النفس (وجودا أو عدمًا) (¬٣) * وتابعة للحدوث - كالتحيز -. * وأثر لمقتض - كالإحكام للعلم والحدوثِ للقدرة -.

فالأولى: مفرعةٌ على اعتقادهم الثبوت في العدم، وهو باطل: - بالتنافي (¬٤). - وبلزوم قدم العالم. والثانية: تحكموا فيها بجعل الحدوث جائزا، والتحيز عنده (¬٥) واجبًا،

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 98 (Shamela #30164, hlm. urut 85)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.