Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 66

  1. الأحكام الشرعية
  2. فصل

فَصْلٌ (¬١)

حَقٌّ (¬٢) على الخائض في فَنِّ ما: الإحاطة بثمرته، ومادته، وحقيقته الجُمْلِيَّةِ - بالحد أو بالسَّبر -.

فأصول الفقه:

حقيقتُه: أَدِلَّةُ الفِقْهِ.

ومواده:

* الكلام؛ لأنَّ الأدلة كلامُ الله، فيتعيَّن معرفته بالدَّليل (¬٣).

* والعربية؛ لأنَّ الأدلة ألفاظ لغويَّة، فيتعيَّن معرفة قوانينها المفهمة.

* والفقه؛ لأنه مدلول الأدلة، فيتعين تصور أمثلته.

ثُمَّ الفقه: العلم بالأحكام الشرعية.

فإن قيل: فمعظم الفقه أحكام مظنونةٌ بالأمارات!

* قلنا: العمل بالأمارات معلوم بالقواطع، ومن ثَمَّ دخلت الأمارات

في أصول الفقه.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 66 (Shamela #30164, hlm. urut 53)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.