Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 163

  1. كتاب العموم
  2. القول في التعلق بشرائع الماضين

القَوْلُ فِي التَّعَلُّقِ بِشَرَائِعِ المَاضِينَ (¬١)

الشَّرائع المتقدمة ليست شرعاً لنا.

قيل: لعدم الدليل.

وقيل: لأنه مستحيل.

وقيل: شرع، ما لم ينسخ، وقال به الشافعي في الأطعمة.

لنا: لو كان لنبه عليه الشارع، ولتتبعته الصحابة كالكتاب والسُّنَّةِ والاجتهاد، وهو إجماع على الإضراب.

* قالوا: امتنعوا للتبديل.

* قلنا: يلزم موافقة المذهب، وإن اختلف المأخذُ؛ ثُمَّ قد أسلم عبد الله وكعب، فلم يُرَاجَعَا.

واستدل بنهيه ﵇ لعمر عن مراجعة اليهود (¬٢).

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 163 (Shamela #30164, hlm. urut 150)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.