كِتَابُ النَّوَاهِي (¬١)
الاحتمالات في مفردها كـ: «الأوامر»، إلا جمع الجمع.
والنهي قسيم الأمر، حقيقةً وحَدًّا وصيغةً، خلافًا ووفاقًا واختيارًا.
• مَسْأَلَةٌ (¬٢):
مُطلَق صيغته للفساد، وخالفتِ المعتزلة والحنفيَّةُ.
(ولنبدأ بالصَّلاة) (¬٣) في الدَّارِ المغصوبة: فصححها الفقهاء، وأبطلها الجبائيُّ.
وقال القاضي: معصية، يسقط الأمر عندها، لا بها (¬٤).
قال الجبائي: أكوانُها معصية، فكيف تكون طاعةً؟! فالأمر باقٍ.
فنقض بصحة صلاة الغنيّ المماطل (¬٥)، وله المنعُ.