Lewati ke konten

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه · الكيا الهراسي

hlm. 102

  1. كتاب اللغات
  2. فصل معقود في النفي المضاف إلى الجنس المطلق

قال (¬١):

فصل معقود في النفي المضاف إلى الجنس المطلق (¬٢)

كقوله صلى الله عليه: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (¬٣)، و «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (¬٤)، و «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (¬٥):

- فهذا نفي للجنس، وهو صحيح.

- حُجَّةٌ عندنا، نحتج به.

- وليس بمجمل.

* وقال أبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم: «هذا من قبيل المجملات التي لا يُحتج بها، ولا يصح التَّعلُّق بها».

ووجه إجماله: أنه متردّد بين نفي الصوم الحقيقي الذي هو الإمساك لغةً، وبين نفي الصوم الشرعي؛ وإذا كان محتملا لهما جميعًا، ثبتا مجملا؛ فوجب التوقف فيه.

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 102 (Shamela #30163, hlm. urut 91)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.