قال (¬١):
فصل معقود في النفي المضاف إلى الجنس المطلق (¬٢)
كقوله صلى الله عليه: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (¬٣)، و «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (¬٤)، و «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (¬٥):
- فهذا نفي للجنس، وهو صحيح.
- حُجَّةٌ عندنا، نحتج به.
- وليس بمجمل.
* وقال أبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم: «هذا من قبيل المجملات التي لا يُحتج بها، ولا يصح التَّعلُّق بها».
ووجه إجماله: أنه متردّد بين نفي الصوم الحقيقي الذي هو الإمساك لغةً، وبين نفي الصوم الشرعي؛ وإذا كان محتملا لهما جميعًا، ثبتا مجملا؛ فوجب التوقف فيه.