Lewati ke konten

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه · الكيا الهراسي

hlm. 100

  1. كتاب التكاليف
  2. فصل

مكلَّف وهو في معنى الملجأ»، وليس الملجأ والمكره سِيَّانِ (¬١).

الوجه الثاني: أنَّ القدرة إذا لم تكن صالحةً للدين، بطلت المحنة واستحقاق الثواب والعقاب.

وعند الفقهاء لفظ «الإكراه» و «الإلجاء» بمعنى [٧٨/ و] واحد، لا يفرّقون بينهما، والمعتزلة تفرّق على ما نُقل؛ وأصح ما قيل عنهم: إنَّ المكره أولى أن يكون مكلفا، وعلى هذا بنى المعتزلة أصولهم.

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 100 (Shamela #30163, hlm. urut 89)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.