Lewati ke konten

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه · الكيا الهراسي

hlm. 97

  1. كتاب التكاليف
  2. فصل معقود فيما يجوز أن يرد الشرع به من التكاليف وما لا يجوز، ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز

* فإن قال قائل: كيف تقولون إنَّه واجب على الجميع، ومعلوم أنه إذا قدم البعض على فعله وفعلوه، سقط عن الباقين؟

• قلنا: نحن لا نقول إنَّه سقط بفعل البعض، ولكن هذا واجب أوجبه الله تعالى لمقصود؛ فإذا فعل البعض، فقد حصل المقصود الذي لأجله وجب، فزال الحكم لزوال عِلَّتِهِ.

فصل معقود فيما يجوز أن يَرِدَ الشَّرع به من التكاليف وما لا يجوز، ومن يجوز تكليفه ومَن لا يجوز (¬١)

نبدأ بما يجوز أن يرد الشرع به من التكاليف وما لا يجوز، ونُصدّر هذا الفصل بـ: «تكليف العاجز هل يجوز أم لا؟»، وهذا مفتاح الكلام.

* فعلى مذهب أهلِ السُّنَّة القول بجواز ورود (¬٢) الشرع بتكليف ما لا يطاق.

* وأما من خالفهم من المعتزلة وغيرهم قالوا: لا يجوز؛ لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى.

فصل معقود فيمن يجوز تكليفه ومن لا يجوز

* قال مخالفو أهل السواد: إِنَّ كُلَّ حالةٍ تنافي فهم الخطاب؛ فإنَّها تنافي التكليف.

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 97 (Shamela #30163, hlm. urut 86)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.