Lewati ke konten

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه · الكيا الهراسي

hlm. 131

  1. كتاب العموم والخصوص

كتاب العموم والخصوص (¬١)

اعلم أنَّ الأمر والنهي ينقسم إلى «العام» و «الخاص» و «المشترك».

وإن شئت قلت: إلى «ظاهر» و «نص» و «مجمل»؛ ورُبَّما جعل الشافعي المجمل نصًا في شيء، وربَّما جعل الظاهر نصا (¬٢).

ومعنى «العُموم» في اللغة: مأخوذ من الشمول، ومنه سُمِّيت العامة: عامةً، وقولهم: سَنةٌ عامة، ومطر عام.

و [أما] معناه في الاصطلاح؛ فقد اختلف فيه:

* فقال قوم: «هو كلُّ لفظ عم به شيئين فصاعدا في جهة واحدة» (¬٣)، فعلى هذا قول القائل: «ضرب زيد عمرا»، ليس بعموم؛ لأنَّ النُّطق شملهما، ولكن من جهتين؛ فهذا من حيث كونه ضاربًا، وذاك من حيث كونه مضروبا.

* وقال آخرون: «العموم ما تناول كُلَّ ما صلح له، واستغرق جميعه»، فعلى هذا التثنية والعدد المخصوص ليس بعام.

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 131 (Shamela #30163, hlm. urut 118)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.