كتاب الطهارة [ … ] (¬١) عليها المنصوصة في القرآن.
واثنان متفق عليهما في المذهب (¬٢):
النية (¬٣)، والماء المطلق (¬٤).
واثنان مختلف [فيهما في] (¬٥) المذهب:
الفور، والترتيب.
فقيل: الفور فرض (¬٦).
وقيل: سنة (¬٧).
وقيل: فرض فيما يغسل، وسنة فيما يمسح؛ قاله مطرف، وابن الماجشون (¬٨).
والمشهور: أن الترتيب سنة (¬٩).
وعن مالك وأبي مصعب: أنه فرض (¬١٠).
(¬١) سقط في الأصل، قدره نصف لوحة.
(¬٢) انظر: «المقدمات» (١/ ٨٠)، و «شرح التلقين» (١/ ١٢٩)، و «مختصر ابن عرفة» (١/ ٨٨).
(¬٣) انظر: «النوادر والزيادات» (١/¬٤٥)، و «البيان والتحصيل» (١/ ١٩٠)، و «الزاهي» (ص ٩٣)، و «الإشراف» (١/¬٣٥).
(¬٤) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٢٧)، و «الجامع» (١/¬١٩).
(¬٥) ما بين المعقوفتين زيادة توافق «التذكرة» (١/¬٧)، يقابلها بياض في الأصل.
(¬٦) انظر: «الجامع» لابن يونس (١/¬١٩)، و «التنبيه» (١/ ٢٦٦).
(¬٧) انظر: «الجامع لابن يونس (١/¬١٩)، و «الجواهر» (١/¬٤١).
(¬٨) انظر: «المقدمات» (١/ ٨٠).
(¬٩) انظر: «التنبيه» (١/ ٢٦٢).
(¬١٠) انظر: «التنبيه» (١/ ٢٦٢)، والجواهر» (١/¬٤٣)، و «المعونة» (١/ ١٢٦).