Lewati ke konten

شرح التفريع · القرافي

Juz 6, hlm. 234

  1. كتاب الشفعة

كتاب الشفعة

الشُّفعة في الدُّور والأرضين والحوانيت مستحقة للخَليط دون الجار، ولا شُفعة في عَرَض ولا حيوان.

ت: قال رسول الله ﷺ في «الصحيحين»: «الشُّفعة فيما لا يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرّفت الطرق فلا شُفعة» (¬١)، وهو يقتضي أنها للشريك دون الجار؛ لأنه يصير بعد المقاسمة جارا.

وفي مسلم: قضى رسول الله ﷺ بالشُّفعة في كل شِرْك لم يُقسم، ربع أو حائط، لا يَحِلُّ له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أَخَذَ وإن شاء ترَكَ، فإن باع ولم يُؤذنه فهو أحقُّ بالشُّفعة (¬٢).

قال الأبهري: ولا خلاف بين أهل العلم في أنَّ الشُّفعة فيما [لم] (¬٣) يُقسم، إنما الخلاف فيما قُسِم.

وقال بعض أهل العراق: الشُّفعة للجار؛ لقوله ﵇: «الجار أحق بصقبه» (¬٤).

ولقوله ﵇: «الشُّفعة للجار، يُنتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا» (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 234 (Shamela #30159, hlm. urut 2935)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.