Lewati ke konten

شرح التفريع · القرافي

Juz 6, hlm. 206

  1. كتاب إحياء الموات وحريم الآبار

كتاب إحياء الموات وحريم الآبار

ومن أحيا أرضًا ميتةً لم يتقدَّم عليها مُلك مسلم ولا ذمي؛ فهي له، وإحياؤها بالماء والبناء.

ت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَعْمَرَ أرضًا ميتةً ليست لأحد فهو أحق بها»، خرجه البخاري (¬١).

وإحياؤها بالغرس، والبناء، وقطع الغياض، وسبيل الماء عنها، وإجراء العيون، والحرث (¬٢).

وقال أشهب: مَنْ رعى حول أرضٍ فهو أحق بها، وذلك إحياء؛ لأنه رعى، وينتظر أن يرعى (¬٣).

وعنه وعن ابن القاسم وجميع الأصحاب: أنه ليس إحياء (¬٤)؛ لأنه الرعي ليس أثرا باقيا في الأرض.

وحفر بئر الماشية ليس إحياء (¬٥)؛ لأنه إنما تُعمل لمنافع الماشية، لا للإحياء.

والتحجير:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 206 (Shamela #30159, hlm. urut 2907)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.