كتاب إحياء الموات وحريم الآبار
ومن أحيا أرضًا ميتةً لم يتقدَّم عليها مُلك مسلم ولا ذمي؛ فهي له، وإحياؤها بالماء والبناء.
ت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَعْمَرَ أرضًا ميتةً ليست لأحد فهو أحق بها»، خرجه البخاري (¬١).
وإحياؤها بالغرس، والبناء، وقطع الغياض، وسبيل الماء عنها، وإجراء العيون، والحرث (¬٢).
وقال أشهب: مَنْ رعى حول أرضٍ فهو أحق بها، وذلك إحياء؛ لأنه رعى، وينتظر أن يرعى (¬٣).
وعنه وعن ابن القاسم وجميع الأصحاب: أنه ليس إحياء (¬٤)؛ لأنه الرعي ليس أثرا باقيا في الأرض.
وحفر بئر الماشية ليس إحياء (¬٥)؛ لأنه إنما تُعمل لمنافع الماشية، لا للإحياء.
والتحجير: