كتاب المكاتب
ص: (الكتابة مباحة غير واجبة، والإيتاء مندوب إليه غير مفروض).
ت: قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣].
وجه الإباحة: [أنه أمر بعد الحظر، لأنها بيع مال إلا .. بمال … ] (¬١) قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ [الجمعة: ١٠].
وعن مالك: الندب.
وقاله بقية الفقهاء.
وعن [عطاء بن يسار] (¬٢) أنها واجبة؛ لظاهر الأمر.
و [الكتابة] (¬٣) بيع أو عتق، وكلاهما لا يجب إجماعًا.
قال مالك: الخير في الآية القوة على الأداء.
وقال مجاهد: المال؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠].
وأكثر أصحابنا على أنه يؤمر بالإيتاء من غير قضاء، ولو وجب لعذر كسائر الواجبات.