Lewati ke konten

شرح التفريع · القرافي

Juz 4, hlm. 491

  1. كتاب المكاتب

كتاب المكاتب

ص: (الكتابة مباحة غير واجبة، والإيتاء مندوب إليه غير مفروض).

ت: قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣].

وجه الإباحة: [أنه أمر بعد الحظر، لأنها بيع مال إلا .. بمال … ] (¬١) قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ [الجمعة: ١٠].

وعن مالك: الندب.

وقاله بقية الفقهاء.

وعن [عطاء بن يسار] (¬٢) أنها واجبة؛ لظاهر الأمر.

و [الكتابة] (¬٣) بيع أو عتق، وكلاهما لا يجب إجماعًا.

قال مالك: الخير في الآية القوة على الأداء.

وقال مجاهد: المال؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠].

وأكثر أصحابنا على أنه يؤمر بالإيتاء من غير قضاء، ولو وجب لعذر كسائر الواجبات.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 491 (Shamela #30159, hlm. urut 2001)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.