. . . . . . . . . . . . حنيفة على أن المراد باسم الله (¬٢).
والدليل عليه ـ أيضاً ـ وأنه المراد بالذكر، أنهم قالوا: تستحب التسمية بهذا الخبر ولا يستحب إلا هذا الاسم، فثبت ما قلنا.
وأما الرابع وقولهم بحمله على نفي الفضيلة والكمال فغلط؛ لأن قوله: «لا وضوء» نفي في نكرة تعم الكمال والإجزاء، كقوله: «لا صلاة إلا بوضوء» (¬٣)، و «لا صلاة إلا بقرآن» (¬٤)، وغير ذلك من الألفاظ، وكقول القائل: «لا رجل في الدار»، و «لا درهم في الكِيس».
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.