Lewati ke konten

المفردات · ابن الزاغوني

hlm. 464

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة

وأُيَّل (¬١)، وحَوْشَب (¬٢)، ولا يدخل في مطلق الوكالة، ولا يدخل لحمه في إطلاق الوكالة ـ أيضاً ـ، ويفارق لحم الأهلي في الرطوبة واللين، وضروعه لا تحمل الألبان كحمل الأهلي، ولا تدر إدرارها، وجنس الأهلي إذا اختلف سائمه، ومعلوفه، وعاملة في باب إيجاب الزكاة، فهذا مع شدة التباين والتنامي أولى.

والجواب:

أنا نقول: ولم قلتم بأنه إذا كان [وحشياً] (¬٣) لا تجب فيه الزكاة.

ودعواهم أنه جنسٌ منفرد؛ لا نسلم على ما سبق.

فأما ما تعلقوا به من إيجاب الجزاء فيه.

قلنا: إن إيجاب الجزاء فيه حكمٌ يجب لله ـ سبحانه ـ، فلا يجعل دليلاً على إسقاط حق الله ـ تعالى ـ، ولا يصلح أن يعلل بذلك؛ لأن الإيجاب على الإيجاب أدلّ، على أن [للإبل] (¬٤) حكماً يختصها من بين حيوان الزكاة، وهو جواز المسابقة عليه، وسوغان الاجتهاد في استحقاقه للمغنم، ولا يدل على مفارقته لبقية الأنعام في إيجاب الزكاة، ولأنه بالتوحش إن لم يكن له مزية في باب إيجاب الزكاة لم يكن ذلك مسقطاً حق الزكاة فيه؛ لأن الأصل في حيوان البيوت والأديان المقتنى للأكل والأعمال إنما هو العلف، وسومه عارض؛ لأنه أهليّ الأصل، وإذا سام أشبه الوحش، وكان ذلك العارض شرطاً لإيجاب الزكاة فيه، فإذا كان الوحشي ناشئاً على هذا الوصف كان بإيجاب الزكاة فيه أولى؛ لأن المعاني والأسماء موجود فيه، والسوم أصل فيه، وقلة المؤنة مع تكامل الصفات موجبة لإيجاب الزكاة فيه من طريق الأولى.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 464 (Shamela #30143, hlm. urut 448)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.