Lewati ke konten

المفردات · ابن الزاغوني

hlm. 458

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة

الثاني: أنه ينتقض [بالإمامة] (¬١) الكبرى؛ فإنها تتعلق بالنسب، وهو من قريش، ومع هذا تصح الوصية بها، وهو أن يعهد إلى غيره.

وأما الحضانة؛ فليست/ ولاية على الحقيقة، ولهذا تثبت للنساء، ولا مدخل لهن في الولايات.

[الثالث] (¬٢): أنها تستحق الأجرة عليها، وليس في الولايات ما يستحق الأجرة عليه.

[الرابع] (¬٣): أنها تسقط بالتزويج، وليس في الولايات ما يؤثر التزويج فيها.

جواب آخر: وهو أن الحضانة تسقط بالموت، وليس كذلك الصلاة على الميت؛ فإنها تجب بالموت، فافترقا.

وأما قياسهم على ما إذا كان الموصى إليه فاسقاً، فيخرّج على وجهين:

أحدهما: صحة الوصية.

والثاني: بطلانها.

وأصل الوجهين: إمامة الفاسق، وفيها روايتان (¬٤):

أحدهما: أنها لا تصح؛ فعلى هذا لا تصح الوصية إلى الفاسق؛ لأنه ينافي فسقه الإمامة، فهو كما لو وصى إلى صبي، أو كافر.

والثاني: تصح؛ لأنه يصح أن يكون مأموماً في صلاة الجنازة، فجاز أن يكون إماماً كالعدل.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 458 (Shamela #30143, hlm. urut 442)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.