وابن المبارك (¬١)، ووكيع (¬٢)، وخارجة بن مصعب (¬٣) (¬٤)، والنَّخَعي (¬٥)، وأيوب السّخْتِيَاني (¬٦) (¬٧)،
(¬١) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، باب ذكر النهي عن قتل المصلين، وإباحة قتل من لم يصل ٢/ ٩٢٥، ح ٩٧٩ من طريق يعمر بن بشر قال: سمعت عبد الله بن المبارك ﵁ قال: من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمداً من غير عذر كفر.
(¬٢) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، باب ذكر النهي عن قتل المصلين، وإباحة قتل من لم يصل ٢/ ٩٢٧، ح ٩٨٤ من طريق عبد الله بن عمران الرازي، قال: قال وكيع: لو خرجت إلى صلاة الظهر ورأيت رجلاً بباب المسجد فقلت له: أصليت الظهر؟ فقال: لا، ولكن أصلي فصليت الظهر ثم خرجت فقلت: أصليت الظهر؟ فقال: لا ولكن أصلي، ثم أذنوا للعصر فخرجت إلى العصر فرأيته في موضعه جالساً فقلت له أصليت الظهر؟ فقال: لا، ولكن أصلي فدخلت المسجد فصليت العصر، فخرجت فقلت: أصليت الظهر فقال: لا، ولكن أصلي، قال: استتبه فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال المروزي: وحكى سفيان بن وكيع بن الجراح، عن أبيه، في الرجل يحضره وقت صلاة فيقال له: صل فلا يصلي، قال: يؤمر بالصلاة ويستتاب ثلاث صلوات فإن صلى وإلا قتل.
(¬٣) خارجة بن مصعب بن خارجة أبو الحجاج الضبعي السرخسي، عالم أهل خراسان على لين فيه، رحل في طلب العلم وهو كبير فسمع الكثير، مات في ذي القعدة سنة ١٦٨ هـ. [ينظر: تاريخ الإسلام ٤/ ٣٤٨].
(¬٤) لم أقف عليه.
(¬٥) لم أقف عليه، وقال ابن عبد البر: وقال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: من ترك صلاة واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى من قضائها وأدائها، وقال: لا أصلي، فهو كافر ودمه وماله حلال ولا يرثه ورثته من المسلمين، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، وحكم ماله ما وصفنا كحكم مال المرتد. [ينظر: التمهيد ٤/ ٢٢٥].
(¬٦) أيوب بن أبي تميمة ـ كيسان ـ السختياني أبو بكر البصري، أحد الأعلام، من نجباء الموالي، قال شعبة: كان سيد الفقهاء. حج أيوب أربعين حجة، وكان يقول: إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة، فكأنما أفقد بعض أعضائي. وكان زاهداً يخفي زهده، مات في طاعون البصرة الذي كان في سنة ١٣١ هـ. [ينظر: تاريخ الإسلام ٣/ ٦١٨].
(¬٧) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، باب ذكر النهي عن قتل المصلين، وإباحة قتل من لم يصل ٢/ ٩٢٥، ح ٩٧٨ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه.