Lewati ke konten

المفردات · ابن الزاغوني

hlm. 385

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

بحضور العيد، أم لا على روايتين (¬١):

أحدهما: أنها لا تسقط عنه الجمعة، والثانية: إطلاق القول بأنّ العيد يجزئ عن الجمعة.

وقال أكثر الفقهاء: حضور العيد لا يسقط الجمعة (¬٢).

لنا:

ما احتج به الإمام أحمد ﵁ من حديث زيد بن أرقم رواه الساجي، وابن أبي حاتم، وابن خزيمة، عن إياس بن أبي رملة الشامي (¬٣) قال: شهدتُ معاوية يسأل زيد بن أرقم: شهدتَ مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، صلى العيد في أول النهار، ثم رخص في الجمعة قال: «من شاء أن يجمع فليجمع» (¬٤).

وروى النجاد بإسناده عن أبي هريرة، عن رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ أنه قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء اجتزأ بالعيد من جمعته، وإنا لمجمعون إن شاء الله» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 385 (Shamela #30143, hlm. urut 369)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.