Lewati ke konten

المفردات · ابن الزاغوني

hlm. 368

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

فأعطيته حكم الحيض من وجوب قضاء الصوم، ولم توجب قضاء الصوم فيما عدا أيام العادة، فلما لم تقل مثل ذلك في الصلاة دلّ على بطلان ما قلت.

وقولهم في/ السكر: إنه بمعصية؛ فباطل بالمرأة إذا ضربت بطنها فنفست لم يجب عليها قضاء الصلاة وإن كان بمعصية، وكذلك من ترك الصلاة حال كفره، فإنه لا يجب القضاء بالترك في هذه المسائل وإن كان السبب معصية، ولأن الصعق، والإغماء قد يحصل بالسماع المطرب، وبالعكس النوم يوجب القضاء وإن كان بغير معصية فبطل ما قالوه.

احتجوا:

بما روى الدارقطني بإسناده عن عائشة أنها سألت النبي ـ صلَّى الله عليه ـ عن الرجل يغمى عليه يترك الصلاة؟ فقال: «ليس لشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها» (¬١)، وهذا نص.

والفقه فيه: أنه مرض أزال عقله، فأسقط قضاء الصلوات عنه، دليله الجنون، يوضح هذا أنه بالجنون أشبه لما بينا، مما يتكرر على ما بينا، فصار كإسقاط الصلاة عن الحائض، والنفساء، وتقرير الكلام قد مر.

الجواب:

أن هذا الحديث غير معروف، ولا تثبت صحته.

الثاني: أن أصحاب أبي حنيفة لا يقولون به، فإنّ عندهم إنما يسقط ما زاد على اليوم والليلة، والخبر نص الإسقاط على الإطلاق إلا إذا أفاق في وقت الصلاة.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 368 (Shamela #30143, hlm. urut 352)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.