Lewati ke konten

المفردات · ابن الزاغوني

hlm. 357

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

بدليل أنه على أي حال أدركه وجب عليه المتابعة، ولم يجز له أن يفعل ما يوجبه الإفراد، وما هو واجب الصلاة في الأصل، ولو كان على ما زعمتم من قولكم: إن كل واحد يصلي لنفسه. وجب أن يفعل الصلاة على ما هو المشروع في الأصل، وأن الإمام إذا سهى يجب على القوم أن [لا] (¬١) يسجدوا لسهوه، ولو لم يسجد الإمام سجد القوم عندكم، ولو سهى المؤتمّ لم يجب عليه شيء، فثبت بجميع ما ذكرنا أن الصلاتين قد صارا كصلاة واحدة، فبطل ما ادعوا.

على أن أصل الطريقة ينتقض به إذا كان الإمام كافراً أو امرأة؛ فإن الصلاة لا تصح خلفهم، ولو كان الأمر على ما قلتم لم تبطل صلاة المؤتمين في هاتين المسألتين.

وأما قول أصحاب أبي حنيفة (¬٢): سلمنا أنها تنبني عليها إلا أنه إذا كانت صلاة الإمام صحيحة كذلك ما ينبني عليها.

قلنا: قد بينا فيما تقدم أن كون صلاته في نفسه صحيحة لا يكفي في الاقتداء به، بل لا بد من اعتبار معنى زائد على ذلك، بدليل ما قدمنا من المسائل، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 357 (Shamela #30143, hlm. urut 341)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.