الجماعة في الصلاة المكتوبة واجبة (¬١)، نص عليه أحمد (¬٢)، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز (¬٣)، وأبي عبد الله ابن بَطة (¬٤)، وهو قول عطاء بن أبي رباح (¬٥)، والأوزاعي (¬٦)، وابن المنذر (¬٧)، وداود (¬٨)، وأبي ثور (¬٩).
وهل وجوبها شرط في صحة الصلاة أم لا؟
قال القاضي: المنصوص عنه في رواية حنبل: ليس بشرط في صحة الصلاة (¬١٠)، قال: ومن أصحابنا من قال: إن وجوبها شرط في صحتها، فإن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته، والأول أصح (¬١١).
فإن صلى كلّ رجل في بيته جماعة يؤم بأهله، فهل يسقط عنه فرض الحضور، أم لا؟
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.