والثانية: هو مأثوم، وصلاته صحيحة، وهي قول أكثر الفقهاء (¬٢).
وهكذا الخلاف فيه إذا غصب ما يتوضأ به، أو غصب خفاً ومسح عليه، أو حج بمال حرام؛ على روايتين (¬٣).
الأوّلة:
ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن ابن عمر أنه قال: «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه»، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: صُمَّتا إن لم يكن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ سمعته/ يقوله (¬٤). وهو نص.
وروى أبو حفص العُكْبَريّ (¬٥) من أصحابنا بإسناده عن علي بن أبي طالب
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.