Lewati ke konten

فصل المقال في هدايا العمال · تقي الدين السبكي

hlm. 155

  1. الفصل السادس فيما ذكره المالكية في ذلك

الفصل السادس فيما ذكره المالكية في ذلك

قال أبو عمر بن عبد البَرِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في «الاستذكار» في «كتاب الجهاد» في حديث هدية مِدْعَم (¬١): فيه إباحة قبول الخليفة الهدية، وكان ﵇ يقبل الهدية، ويأكلها، ويُثيب عليها، ولا يأكل الصدقة.

وقبوله ﵇ للهدية من المسلمين والكفار أشهر وأعرفُ عند العلماء من أن يحتاج إلى شاهد على ذلك ها هنا، إلا أنَّ ذلك لا يجوز لغير النبي ﷺ؛ إذ كان منه قبولها على جهة الاستبداد بها دون رعيته؛ لأنه إنما أهدى ذلك من أجل أنه أمير رعيته.

وليس النبي ﷺ في ذلك كغيره؛ لأنه مخصوص بما أفاء الله ﷿ من غير قتال من أموال الكفار مما جلوا عنه بالرعب من غير إيجاف بخيل ولا ركاب، يكون له دون سائر الناس.

ومن بعده الأئمة، حُكمه في ذلك خلاف حكمه، لا يكون له خاصةً دون سائر المسلمين بإجماع من العلماء؛ لأنها فيءٌ لمن سمى الله ﷿ في آية الفيء؛ ولهذا قال ﷺ: «هدايا الأمراء غُلول» (¬٢).

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 155 (Shamela #30137, hlm. urut 141)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.