حكم إسقاط الأقساط الأخيرة بشرط انتظام المدين بالتسديد (¬١).
هذه المسألة شبيهة بمسألة ضع وتعجل فهي تتفق معها في وضع جزء من الدين، وتفترق عنها في أن المدين لم يعجل شيئاً، وإنما قام بالالتزام الواجب عليه بحكم العقد، وهذه المسألة مبنية على مسألتين؛ الأولى: مسألة ضع وتعجل وقد سبق الكلام عليها، والثانية مسألة تعليق البراءة بالشرط؛ لأن الدائن يبرئ ويسقط عن المدين آخر الأقساط بشرط انتظامه بالسداد، وقد اختلف الفقهاء في حكم تعليق البراءة بالشرط على قولين:
القول الأول: جواز تعليق البراءة بالشرط.
وهو مذهب المالكية (¬٢)، وقول عند الشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.