Lewati ke konten

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية · مجموعة من المؤلفين

Juz 3, hlm. 271

  1. كتاب الخلع
  2. ثانيا: مشروعية الخلع

كتاب الخُلْع

أوَّلًا: تَعريفُ الخُلْع:

الخُلْع لُغةً: -بضم الخاء- اسمٌ من الخَلْع -بفتحها- بمعنى النَّزْع.

واصطلاحاً: فِرَاقُ الزَّوْجَة بعِوَضٍ يأخذه الزَّوْج منها، أو من غيرها، بألفاظٍ مخصوصةٍ.

وسُمِّي الخُلْع بذلك؛ لأنَّ المرأة تخلع نفسها من الزَّوج كما تخلع اللِّباس من بَدَنها؛ قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧].

ثانياً: مشروعيَّةُ الخُلْع:

الخُلْع جائزٌ مشروعٌ، والأصل في مشروعيَّته: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.

- فأمَّا الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

- وأمَّا السُّنَّة: فقد ثبت من حديث ابن عبَّاس ﵄ قال: (جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّاهِ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ ا اللهِ ﷺ: فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا) [رواه البخاري].

- وأمَّا الإجماع: فقد قال الحافظ ابن عبد البَرِّ: «لا نعلم أحداً خالف فيه؛

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 271 (Shamela #30096, hlm. urut 992)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.