Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 399

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ١٥٥ - ٨ مسألة: اللعب بالشطرنج محرم

واحتج المخالف: بأنه تمليك شرط فيه ما يمنع كمال التصرف فوجب أن يفسد التمليك كما لو باع طعامًا وشرط على المشتري أن يطعمه أصحابه أو استأجر منفعة بطعام وشرط على المؤجر أن يطعمه أصحابه، فإن التمليك لا يصح، والعقد يفسد (¬١).

والجواب: أنه يبطل شرط العتق في المبيع، وشرط الخيار للبائع، والأجل في الثمن، والمعنى هناك أن العقد لا يصح بغير بدل، فإذا شرط في البدل شرطًا فاسدًا أفسد العقد، وفي مسألتنا يصح العقد من غير ذكر البدل، فإذا شرط في البدل شرطًا، لم يبطله كالنكاح (¬٢).

١٥٥ - ٨ مسألة: اللعب بالشطرنج (¬٣) محرم نص عليه في رواية أبي طالب فيمن يمر بالقوم يلعبون بالشطرنج تقلب عليهم إلا أن يغطوها ويستروها (¬٤) (¬٥). وقال أيضًا في رواية ابن منصور فيمن يلعب بالشطرنج: ما هو بأهل أن يسلم عليه (¬٦)، وقد صرح بتحريم ذلك أبو عبد الله بن بطة (¬٧) فقال: أصحاب الشطرنج قوم خلت قلوبهم من ذكر الله جل وعز، ولم يقرعهم الموت، ولم يخافوا الفوت، ولم يقيموا لمعاد، أو ليس قد علم كل من كان على شريعة محمد ﷺ وملة إبراهيم ﵇ أن اللعب حرام (¬٨)، خلافا للشافعي في قوله: لا يحرم اللعب بها (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 399 (Shamela #30057, hlm. urut 931)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.