Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 395

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ١٥٢ - ٥ مسألة: إذا استبق اثنان وأخرج السبق بينهما غيرهما، جاز

والجواب: أن النبي ﷺ اعلم أنه يدعوه إلى الإسلام، وتبين له من صدقه بذلك ما لا يتعين لغيره؛ لقوته وشدته، وأن أحدا لم يصرعه قبله، فجعل ذلك للنبي ﷺ؛ لهذا المعنى، وهذا معدوم في غيره؛ فلم يجز.

وقد قيل: إنه دليل على صحة ما قلناه. وهو أنه رد الغنم على يزيد بن ركانة، وهذا يدل على أنه لم يكن ملكها (¬١).

١٥٢ - ٥ مسألة: إذا استبق اثنان وأخرج السبق بينهما غيرهما، جاز سواء كان ذلك الغير الإمام أو واحدًا من الرعية (¬٢)، وقد ذكر أبو بكر (¬٣) في زاد المسافر جواز ذلك إذا أخرجه الإمام ولم يذكر غيره والحكم فيهما سواء (¬٤)، ونقل بكر بن محمد (¬٥) عن أبيه (¬٦)، عن أحمد أنه قال: حكوا عن مالك أنه قال: ليس السبق إلا من الإمام يقول: من سبق، فله كذا وكذا. وظاهر هذا أنه لم يأخذ به؛ لأنه حكاه عنه (¬٧) وهو قول الشافعي (¬٨)، قال مالك: لا يجوز للرعية إخراج السبق؛ لأن هذا يجري مجرى الإنفاق على المجاهدين؛ فاختص به الإمام (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 395 (Shamela #30057, hlm. urut 927)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.