واحتج: بأن الروتين والرمح آلة يقاتل بها، ويحتاج إلى تعلم القتال بها، فهي كالسهم الذي هو النشاب والنبل، وكذلك الفيل ذو خف يقاتل عليه، ويفزع الخيل منه؛ فجاز المسابقة عليه.
دليله: الإبل والخيل (¬١).
والجواب: أن الإبل والخيل منصوص عليها فإن النبي ﷺ سابق على ناقته العضباء (¬٢). وسابق بين الخيل المضمرة وبين التي لم تضمر (¬٣). وليس كذلك ههنا؛ فإنها غير منصوص عليها (¬٤).
١٥٠ - ٣ مسألة: المسابقة على الأقدام بعوض لا تصح على ظاهر قول أحمد في رواية أبي طالب والمروذي (¬٥): "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" (¬٦)، وقال أبو حنيفة: يجوز (¬٧).
دليلنا: ما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل سبق إلا في خف أو حافر" (¬٨)، يروى: "لا سبق": بتسكين الباء. ويروى: بنصب الباء. فأما التسكين، فهو مصدر سبق يسبق سبقًا (¬٩).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 391 (Shamela #30057, hlm. urut 923)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.