Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 391

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ١٥٠ - ٣ مسألة: المسابقة على الأقدام بعوض لا تصح

واحتج: بأن الروتين والرمح آلة يقاتل بها، ويحتاج إلى تعلم القتال بها، فهي كالسهم الذي هو النشاب والنبل، وكذلك الفيل ذو خف يقاتل عليه، ويفزع الخيل منه؛ فجاز المسابقة عليه.

دليله: الإبل والخيل (¬١).

والجواب: أن الإبل والخيل منصوص عليها فإن النبي ﷺ سابق على ناقته العضباء (¬٢). وسابق بين الخيل المضمرة وبين التي لم تضمر (¬٣). وليس كذلك ههنا؛ فإنها غير منصوص عليها (¬٤).

١٥٠ - ٣ مسألة: المسابقة على الأقدام بعوض لا تصح على ظاهر قول أحمد في رواية أبي طالب والمروذي (¬٥): "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" (¬٦)، وقال أبو حنيفة: يجوز (¬٧).

دليلنا: ما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل سبق إلا في خف أو حافر" (¬٨)، يروى: "لا سبق": بتسكين الباء. ويروى: بنصب الباء. فأما التسكين، فهو مصدر سبق يسبق سبقًا (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 391 (Shamela #30057, hlm. urut 923)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.