١٤٨ - ١ مسألة: المسابقة (¬١) عقد جائز ويفيد هذا أنهما إذا شرطا فيه المال كان لكل واحد منهما فسخه قبل تمامه وإنما يلزم بوجود السبق ذكره شيخنا (¬٢)، وقد أومأ إليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في الرهان لا بأس بذلك إذا كان بينهما محلل فإن خلت أوجبت عليهما، فهو باطل (¬٣)، وخرجا من السبق فلو كان العقد لازمًا، لم يصح نوجد من أحدهما فعلًا يوجب فسخه، وجب أن يحمل قوله: هو باطل على الفعل دون العقد، وكذلك قوله: خرجا من السبق. معناه: من حكمه في الاحتساب بذلك الفعل (¬٤).
وقال أبو حنيفة: دليلنا: أن العقود اللازمة ما تحمل العوض فيها بإطلاق العقد، وإنما يحصل بالشرط فهي جائزة كالجعالة (¬٥)
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 385 (Shamela #30057, hlm. urut 917)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.