Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 322

  1. كتاب الأضحية
  2. ١٣٢ - ١ مسألة: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي كره له أن يأخذ من شعره وظفره

١٣٢ - ١ مسألة: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي كره له أن يأخذ من شعره وظفره وقد أطلق أحمد القول في رواية المروزي (¬١) (¬٢) وابن القاسم (¬٣) (¬٤) والأثرم (¬٥) (¬٦) فقال: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا إلى يوم النحر إذا أهل هلال ذي الحجة وهذا محمول على الكراهة دون التحريم (¬٧)، ومن أصحابنا من يحمله على التحريم (¬٨) والمذهب على أنه على الكراهة (¬٩) وهو قول مالك (¬١٠) والشافعي (¬١١)، وقال أبو حنيفة: لا يكره له ذلك (¬١٢).

دليلنا: ما روى أحمد قال: نا محمد بن جعفر (¬١٣) نا شعبة (¬١٤) عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم (¬١٥) عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي قال: "من أراد أن ينحر في إهلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره" (¬١٦).

وروى أحمد نا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد (¬١٧) سمع سعيد بن المسيب (¬١٨) عن أم سلمة عن النبي ﷺ: "إذا دخلت العشر وأراد رجل أن يضحي فلا يمس من شعره

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 322 (Shamela #30057, hlm. urut 855)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.