١٣٢ - ١ مسألة: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي كره له أن يأخذ من شعره وظفره وقد أطلق أحمد القول في رواية المروزي (¬١) (¬٢) وابن القاسم (¬٣) (¬٤) والأثرم (¬٥) (¬٦) فقال: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا إلى يوم النحر إذا أهل هلال ذي الحجة وهذا محمول على الكراهة دون التحريم (¬٧)، ومن أصحابنا من يحمله على التحريم (¬٨) والمذهب على أنه على الكراهة (¬٩) وهو قول مالك (¬١٠) والشافعي (¬١١)، وقال أبو حنيفة: لا يكره له ذلك (¬١٢).
دليلنا: ما روى أحمد قال: نا محمد بن جعفر (¬١٣) نا شعبة (¬١٤) عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم (¬١٥) عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي قال: "من أراد أن ينحر في إهلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره" (¬١٦).
وروى أحمد نا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد (¬١٧) سمع سعيد بن المسيب (¬١٨) عن أم سلمة عن النبي ﷺ: "إذا دخلت العشر وأراد رجل أن يضحي فلا يمس من شعره