Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 301

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٣١ - ١٦ مسألة: الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض واجبة إذا اجتاز بهم المسافرون

قيل: لا يمنع بأخذه بغير ضمان كالطعام والعلف في دار الحرب يتصرف فيه الغانمون لأجل الحاجة من غير ضمان (¬١).

فإن قيل: لو كانت واجبة لوجب موضع النزول أيضًا؛ لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك (¬٢).

قيل: هكذا نقول؛ لأن حاجتهم إلى المنازل كحاجتهم إلى الضيافة تقيهم الحر والبرد والذي يقتضي أن يكون موضع النزول في المساجد؛ لأن عمر ﵁ شرط على أهل الذمة النزول في بيعهم وكنائسهم فإن لم تسعهم المساجد نزلوا في فضول منازل ذي الحاجة فإن لم تسعهم نزلوا في غير المنازل، ولم يكن لهم أن يحولوا صاحب الدار عن داره فإن جاؤوا معًا أقرع بينهم، وإن غلب بعضهم فنزل كان أحق به (¬٣).

واحتج بأنه: لما لم يلزمه الضيافة في الليلة الثانية والثالثة كذلك الأولى (¬٤).

والجواب: أنه لا يمتنع أن لا يلزم فيما زاد على الأولى ويلزم في الأولى؛ كما لم يلزم الغسلة الثانية والثالثة ولزمت الأولى (¬٥)؛ وكما لم يلزم التسليمة الثانية عند مخالفنا، ولزمت الأولى (¬٦)، وكما لم يلزم التسبيحة الثانية والثالثة عندنا ولزمت الأولى (¬٧)، وعلى أنه إنما لزمت الأولى؛ لأن الحاجة تدعو إليها؛ لأن المسافر قد يرد إلى القرية في وقت يتعذر عليه شرى القوت فيه ويزول ذلك من الغد؛ لأنه يمكنه الطلب فلزمه ذلك في الأولى ولم يلزمه في الثانية (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 301 (Shamela #30057, hlm. urut 835)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.