من الطير (¬١) ما قبض بأظفاره، والضبع (¬٢) لا تأثير بأكله (¬٣).
وكل ما يؤدي إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه (¬٤)، وبهذا قال أبو حنيفة (¬٥) والشافعي (¬٦) وداود (¬٧). وقال مالك: يكره أكل سباع البهائم من غير تحريم (¬٨).
قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وليس لهما ذكر في الشرع، فعلم أنه ردهم إلى ما يستطيبونه ولا يستخبثونه، وقد ثبت في عرفهم
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 222 (Shamela #30057, hlm. urut 756)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.