Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 162

  1. كتاب الذبائح
  2. ١٠٥ - ١ مسألة: لا يجوز الذكاة بالسن والظفر سواء كانا منزوعين أو كانا متصلين

بالعظم (¬١). قال: وعندي أن السن إذا كان عريضا محدودا والظفر كذلك وقعت به الإباحة (¬٢).

دليلنا: ما روى أبو داود بإسناده عن رافع بن خديج (¬٣) أنه قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى (¬٤)، أفنذبح بالمروة (¬٥) وشقة العصا (¬٦) وبالليط (¬٧)؟ فقال النبي ﷺ: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، إلا ما كان من سن أو ظفر، وسأحدثكم؛ فأما السن فعظم الإنسان، وأما الظفر فمدى الحبشة (¬٨) " (¬٩).

فذكر ما يباح الذكاة به، واستثنى السن والظفر؛ فدل على تحريم الذكاة به (¬١٠).

فإن قيل: هذا محمول على حال الاتصال؛ بدليل قوله: "فإن السن عظم من الإنسان" وهذا يقتضي أن يكون جزءا منه ولا يكون كذلك إلا في حال الاتصال، وكذلك قوله: "أو ظفر" يعني: في حال الاتصال ألا ترى أنه قال: "والظفر مدى الحبشة"، ولا يكون

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 162 (Shamela #30057, hlm. urut 697)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.