بالعظم (¬١). قال: وعندي أن السن إذا كان عريضا محدودا والظفر كذلك وقعت به الإباحة (¬٢).
دليلنا: ما روى أبو داود بإسناده عن رافع بن خديج (¬٣) أنه قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى (¬٤)، أفنذبح بالمروة (¬٥) وشقة العصا (¬٦) وبالليط (¬٧)؟ فقال النبي ﷺ: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، إلا ما كان من سن أو ظفر، وسأحدثكم؛ فأما السن فعظم الإنسان، وأما الظفر فمدى الحبشة (¬٨) " (¬٩).
فذكر ما يباح الذكاة به، واستثنى السن والظفر؛ فدل على تحريم الذكاة به (¬١٠).
فإن قيل: هذا محمول على حال الاتصال؛ بدليل قوله: "فإن السن عظم من الإنسان" وهذا يقتضي أن يكون جزءا منه ولا يكون كذلك إلا في حال الاتصال، وكذلك قوله: "أو ظفر" يعني: في حال الاتصال ألا ترى أنه قال: "والظفر مدى الحبشة"، ولا يكون
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 162 (Shamela #30057, hlm. urut 697)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.