والجواب: أن هذا لم [يقتض] (¬٣) أنا شرطنا عليهم ذلك فلأجل ذلك قتلناهم ويحتمل أن يكون معناه أن عقد الإمام اقتضى الكف عما فيه ضرر علينا (¬٤).
فصل
إذا نقض العهد بمخالفة شيء من هذه الشروط فإنه لا يرد إلى مأمنه فإن تاب فالإمام فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق (¬٥) على ظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن سعيد إذا منع الجزية ضربت عنقه (¬٦) وفي رواية أبي الحارث إذا زنا بمسلمة قتل (¬٧)، وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل قولنا (¬٨).
والثاني: يرد إلى مأمنه (¬٩).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 77 (Shamela #30057, hlm. urut 613)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.