والدلالة على أنه إذا فعل شيئا من الأشياء التي فيها ضرر على المسلم نقض العهد: ما روي أن نصرانيا استكره امرأة فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح، فقال: على هذا صولحوا وفي نسخة أخرى صالحناكم؟! وضرب عنقه (¬١)؛ فثبت أنه انتقض عهده، وروي في شروط عمر أنه كتب إلى (عبد الرحمن بن غنم) (¬٢) أن ألحق بالشروط من ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده (¬٣).
وروى أبو عبيد في كتاب "الأموال" عن المغيرة عن علي أنه قال: "لئن تفرغت لبني تغلب لأقتلن مقاتلهم، ولأسبين ذراريهم؛ فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم" (¬٤).
وروى عبد الله في كتاب الحدود والكنائس، حدثني أبي قال: نا وكيع (¬٥) قال: نا أبو عاصم الثقفي (¬٦) عن
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 71 (Shamela #30057, hlm. urut 607)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.