Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 2, hlm. 72

  1. [١٦] كتاب الجنائز
  2. باب: غسل الميت

بَابْ: غسل الميت

[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: الأصل في غسل الميت: أن الملائكة غسلوا [ابنًا لآدم] (¬١)، وقالوا [لآدم] (¬٢): هذه سنة موتاكم، وغسل رسول الله ﷺ المسلمين، وغُسِّل حين مات، وهو فعل المسلمين.

قال بشر، ومعلى، وعليّ، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال: يجرد الميت، ويوضع على تَخْت، وتوضع على عورته خرقة.

أما تجريد الميت؛ فلأن الغسل بعد الموت كالغسل في الحياة، فكما أن المغتسل الحي يتجرد، فكذلك الميت؛ ولأنه أمكن للنظافة، والغسل [ولإزالة النجاسة]، والذي روي: (أن رسول الله ﷺ غسل في قميصه)، فهو على وجه التعظيم له، اختص [بذلك]، فهذا بدلالة ما روي أنهم اختلفوا: هل ينزع عنه قميصه أم لا؟ فوقعت عليهم سِنَة فما منهم إلا من ضرب دقنه صدره، ثم سمعوا قائلًا يقول من ناحية البيت: اغسلوا رسول الله ﷺ في قميصه (¬٣).

وإنما يوضع على تَخْتٍ؛ لأنه فعل المسلمين؛ ولأن الماء ينزل عنه، فيكون أقرب إلى النظافة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 72 (Shamela #30052, hlm. urut 707)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.