Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 1, hlm. 67

  1. كتاب الطهارة
  2. [١] باب الطهارة

مع جهله بالأحكام، ولو كانت واجبة لذكرها؛ ولأن وجوبها مما تعم البلوى به، ويحتاج جميع الناس إلى معرفته، فلو وجب لبَيّنه رسول الله ﷺ للجماعة، ولو فعل ذلك لنقل من طريق الاستفاضة، فلما لم ينقل نَقْل الاستفاضة، دلّ على أنّه غير واجب.

* والثالث: أن إيصال الماء إلى ما تحت شعر اللحية ليس بواجب، قال أبو حنيفة: "وإنما مواضع الوضوء ما ظهر منها".

وقال الشافعي: "إن كان شعرها كثيفًا فكذلك، وإن كان خفيفًا يجب إيصال الماء إلى البشرة" (¬١)، وهذا فاسد؛ لأنّ ما لا يجب إيصال الماء إليه إذا تكاثف عليه الشعر لم يجب إذا خفّ كبشرة الرأس.

* والرابع: وجوب مسح ما يلاقي بشرة الوجه من اللحية، قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: "وليس تخليل الشعر من مواضع الوضوء، وإنما مواضع الوضوء ما ظهر منها"، وهذا يقتضي وجوب إمرار الماء على ظاهر اللحية.

وذكر ابن شجاع عن الحسن عن أبي حنيفة وزفر: [أنه] إذا مسح من لحيته ثلثًا أو ربعًا جاز، وإن مسح أقل من ذلك لا، قال: وقال أبو يوسف: وإن لم يمسح منها شيئًا، جاز.

وجه رواية أبي يوسف: أن الفرض كان متعلقًا بالبشرة فإذا سترها الحائل لم يسقط الفرض وإنما ينتقل إلى الحائل كشعر الرأس.

وجه رواية الحسن: أن فرضها المسح، والممسوحات لا يجب فيها الاستيعاب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 67 (Shamela #30052, hlm. urut 60)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.