Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 1, hlm. 65

  1. كتاب الطهارة
  2. [١] باب الطهارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[١] بَابُ الطَّهَارَة

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الطهارة في عبارة اللغة: هي النظافة، وفي الشرع: عبارة عن غسل بصفة، والوضوء في اللغة: الوضاءة وهي الحُسن، ويقال: وجه وضيء [أي: حَسَن]، وفي الشريعة: عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة، فإن كان أهل اللغة يَعرفونه هذا فالاسم لغوي، وإن كانوا لا يعرفونه فهو اسم شرعي فيه معنى اللغة.

والأصل في وجوب الطهارة قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بطهارة، ولا صدقة من غلول" (¬١). قال أبو الحسن: "طهارة الأبدان من الأحداث طهارتان: غسل ووضوء بالماء عند وجوده، وبالتراب عند عدمه".

وإنما قسم أبو الحسن الطهارة المجتمع عليها، ولم يدخل في القسمة ما اختلف فيه من الطهارة بغير الماء [وهو الوضوء بنبيذ التمر].

والأصل في وجوب الوضوء: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ … ﴾ الآية [المائدة: ٦]، وقال النبيّ ﷺ: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه ثم يديه ثم المسح برأسه ثم يغسل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 65 (Shamela #30052, hlm. urut 58)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.