Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 9, hlm. 395

  1. (٨٦) كتاب الكفارات
  2. باب باب الكفارة بالعتق
  3. ٢٩٤٩ - فصل: [الكافر يجزئ في كفارة اليمين]

بَاب باب الكفارة بالعتقِ

وإذا أعتق الرجل عن يمينه عبدًا صغيرًا أو كبيرًا، مسلمًا أو كافرًا، أجزأه.

أمّا الصغير، فلقوله تعالى: ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، وهذا عامٌّ في الصغير والكبير؛ ولأنّها رقبةٌ كاملة الرقّ والأعضاء، كالكبير.

ولا يقال: إنّ الصغير ليس لأعضائه منافع، فهو كالزَّمِن؛ لأنّ الصغير منافع أعضائه كاملةٌ، وإنّما فيه ضعفٌ، فيصير كالكبير الضعيف.

ولا يقال: إنّ الإطعام للصغير لا يجوز، فكذلك العتق؛ لأنّ الإطعام [يجري] (¬١) على طريق التمليك.

وإنّما قالوا: لا يجوز تمكين [الصبيّ] الصغير؛ لأنّه لا يأكل الأكل المعتاد.

٢٩٤٩ - فَصْل: [الكافر يجزئ في كفارة اليمين]

أمّا الكافر، فيجزئ في كفارة اليمين والظهار، وقال الشافعي: لا يجزئ (¬٢).

لنا: قوله تعالى: ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، وهذا عامٌّ، ولأنّها رقبةٌ كاملةٌ الرقّ والأعضاء، فجازت في الكفارات كالمسلم.

ولا يلزم كفارة القتل؛ لأنّ التعليل لجوازها في الكفارات دون التعيين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 395 (Shamela #30052, hlm. urut 5602)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.