Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 9, hlm. 357

  1. [٨٥] كتاب الأشربة
  2. باب

[٨٥] كتابُ الأشْرِبَةِ (¬١)

(قال أيده الله) (¬٢): الأصل في هذا: أنّ الأشياء كلّها عندنا على أصل الإباحة، إلا ما فيه إدخال ضررٍ على حيوانٍ، فالأشربةُ كلّها مباحةٌ بالعقل، وإنّما يثبت تحريم ما حرم منها بالشرع.

والكلام في هذا الكتاب فيما ورد الشرع بتحريمه منها، وما بقي على أصل الإباحة.

وقد روى ابن رستم عن محمدٍ قال: قال أبو حنيفة: الأنبذة (¬٣) كلّها حلالٌ، إلا أربعة أشياء: الخمر، والمطبوخ إذا لم يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (¬٤)، ونقيع التمر فإنّه السُّكْرُ، ونقيع الزبيب لما جاء فيه من الأثر.

فأمّا الخمر: فهي عصير العنب إذا غلى واشتدّ وقذف بالزَّبَد، وقال أبو يوسف ومحمدٌ: هي خمرٌ إذا اشتدّت وإن لم تقذف بالزبد.

وجه قول أبي حنيفة: أنّ الأصل في العصير الإباحة، والتحريم إنّما يثبت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 357 (Shamela #30052, hlm. urut 5565)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.