[٨٤] كتابُ الإباحةِ والحظرِ (¬١)
قال محمدٌ: لا بأس أن ينظر الرجل من أُمّه وابنته البالغة وأخته (ومن كانت ذات رَحِمٍ مَحْرَم منه) (¬٢)، ومن كلّ مَحْرم من رَضاع أو وطءٍ أو نكاحٍ، أو ما حرم بوطء أبيه [أو ابنه] (¬٣)، (أو نكاح أمه) (¬٤)، أو نكاح أبيه: إلى شَعرها وصدرها ويديها وعَضُدها وساقها وقدمها، ولا ينظر إلى بطنها، ولا إلى ظهرها، ولا إلى ما بين سرتها حتى يجاوز الركبة.
(قال أيّده الله) (¬٥): والأصل في جواز النظر من ذوات المَحَارم إلى ما ذكره قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، فأجاز أن تبدي المرأة زينتها لهؤلاء، والمراد بالزينة: موضع الزينة، فاليد موضع السوار، والعَضُد (¬٦) موضع الدُّمْلُج (¬٧)، والصدر