Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 8, hlm. 613

  1. [٨١] كتاب الإقرار
  2. باب اختلاف المولى والعبد فيما أخذه المولى من العبد أو جناه عليه، وقد عتق العبد فيقول المولى: فعلته وأنت عبدي، ويقول العبد: فعلته وأنا حر

بَاب اختلاف المولى والعبدِ فيما أخذه المولى من العبد أو جناه عليه، وقد عتق العبد فيقول المولى: فعلته وأنت عبدي، ويقول العبد: فعلته وأنا حرٌّ

قال أبو الحسن: الأصل في هذا الباب: أن يُنظَر فيما أقرّ به المولى أنّه فعله بالعبد، أو أخذه منه: فإن كان لا يجوز أن يكون في حال الرقّ إلا للمولى، وهو مع ذلك مباحٌ له، فالقول قول المولى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وما كان من ذلك يجوز أن يكون لغير المولى في حال الرقّ، أو هو محظورٌ على المولى في حال الرقّ، فالقول قول العبد فيه، وهذا كلّه قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال زفر ومحمدٌ: القول قول المولى في ذلك كلّه، إلا أن يكون شيئًا قائمًا بعينه في يد المولى، فلا يُصدّق المولى، ويؤمر بردّه على العبد.

وما جُعِل فيه القول قول المولى أنّه فعله في حال الرقّ، فلا (¬١) ضمان على المولى، وما كان القول فيه قول العبد أن المولى فعله في حال العتق، ضمنه المولى كما يضمن مال الحرّ والجناية عليه.

والذي يحصل في هذا: أنّ المولى إذا قال: أخذتُ من [عبدي] (¬٢) في حال

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 613 (Shamela #30052, hlm. urut 5170)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.