Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 8, hlm. 588

  1. [٨١] كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بعدد مجهول

بَاب الإقرارِ بعددٍ مجهولٍ

قال ابن سَمَاعة عن أبي يوسف فيمن قال: لفلانٍ عليّ دراهم مضاعفةٌ (¬١)، فعليه [ستّةٌ] (¬٢)؛ لأنّ اسم الجمع أقلّ ما يتناوله ثلاثة، والتضعيف ([أقله] مرةٌ واحدةٌ) (¬٣)، وضعف الثلاثة ستّةٌ.

فإن قال: له عليّ دراهم أضعافًا مضاعفةً، فله عليه ثمانية عشر درهمًا؛ لأنّ الأضعاف جمعٌ فيقتضي أقلّه ثلاثةً، والدراهم أقل ما يتناول ثلاثةً، فإذا ضعّفت ثلاث مراتٍ كانت تسعةً، وقوله: مضاعفةً، يقتضي ضعف ذلك، فيكون ثمانية عشر.

ولو قال: له عليّ دراهم أضعافًا، فهو تسعةٌ؛ لأنّ الأضعاف جمعٌ فإذا ضوعفت الثلاث ثلاث مرات، كانت تسعةً.

ولو قال: له عليّ دراهم مضاعفةً أضعافًا، فعليه ثمانية عشر؛ لأنّ الدراهم المضاعفة ستةٌ، فإذا أوجبها أضعافًا اقتضى ذلك ثلاث مرات، فيكون ثمانية عشر.

قال: ولو قال: له علي عشرة دراهم وأضعافها مضاعفةً، فعليه ثمانون درهمًا؛ لأنّ أضعاف العشرة ثلاثون، فإذا ضُمّت إلى العشرة كانت أربعين، وقد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 588 (Shamela #30052, hlm. urut 5145)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.