Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 8, hlm. 429

  1. [٧٨] كتاب الإكراه
  2. باب الإكراه الذي يخطر على بال المكرة غير ما أكره عليه

الخبر عمّا مضى]، فإنّ هذا عندنا كافرٌ تبين منه امرأته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى؛ وذلك لأنّه لما خطر بباله الخبر عمّا مضى (¬١)، كان يقدر على التخلّص من الضرر بغير إظهار الكفر، فلمّا أظهره وهو غنيٌّ عنه، صار كالمبتدئ بإظهار كلمة الكفر، فتبين امرأته (¬٢).

ولا يقال: إنّه لم يعتقد الكفر، والكفر يكون بالاعتقاد؛ لأنّه لمّا قدر على ترك إظهار الكفر، فأظهرهُ من غير اعتقادٍ، صار كالهازل بالكفر، والهازل بالكفر تبين امرأته، ويُحكَم بكفره.

ولو قال: إنّ ذلك لم يخطر على بالي، ولم يحضرني، وكفرت بالله تعالى كفرًا مستقبلًا على غير [إخبارٍ] بما مضى، وقلبي مطمئنٌّ بالإيمان، لم تبن امرأته منه؛ لأنّه لما لم يخطر على باله غير ما أكره عليه، فقد أظهر الكفر بالإكراه، وذلك لا يكفر به، فلم تبن امرأته.

وعلى هذا لو قالوا له: [لنقتلنّك أو] (¬٣) لتصليّن لهذا الصليب، فقام يصلّي، فخطر بباله أن يصلّي لله تعالى وهو مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، فينبغي أن ينوي الصلاة لله تعالى، (فإن قال: نويت ذلك، بانت امرأته في القضاء، ولم تبن فيما بينه وبين الله تعالى) (¬٤)؛ لأنّه فعل غير ما أكره عليه، وإن صلى للصليب ولم يصلِّ لله تعالى، (وقد خطر ذلك على باله) (¬٥)، فهو كافرٌ، وتبين منه امرأته في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 429 (Shamela #30052, hlm. urut 4987)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.