Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 8, hlm. 405

  1. [٧٨] كتاب الإكراه
  2. باب الإكراه على البيع والشراء فيبيعه المشتري أو يعتقه

بَاب الإكراه على البيع والشراءِ فيبيعهُ المشترِي أو يعتقُهُ

قال أبو الحسن: لو أنّ لصوصًا غالبين ممتنعين أكرهوا رجلًا على بيع عبدٍ يساوي عشرة آلاف درهمٍ، على أن يبيعه من هذا الرجل بألف درهمٍ، وأكرهوه بوجهٍ من تلف: من قتلٍ، أو قطع عضوٍ، أو ضربٍ يخاف منه تلف بعض ذلك (¬١)، فأمروه [أمرًا]، وهو يخاف إن لم يفعل ذلك لما [يناله] (¬٢) من حالهم، فأمروه أن يبيعوه من هذا الرجل بهذا الثمن، ويدفع إليه ويقبض الثمن، ففعل ذلك وتقابضا، والمشتري غير مكرَهٍ، فلمّا تفرّقوا عن المجلس قال البائع المكرَه: قد أجزت ذلك البيع، كان جائزًا.

وكذلك لو لم يكن قبض الثمن فقبضه من المشتري بعد ذلك (¬٣)، كان هذا إجازة للبيع (¬٤).

والأصل في ذلك: أنّ فعل المكرِه ينتقل إلى المكرَه، فصار كأنّه باع، فإذا أجازه المالك، جاز.

ويجوز أن يقال: إنّه بمنزلة البيع المشروط فيه الخيار للبائع؛ لأنّ المكرَه لم يرض بخروج الشيء من مِلْكِهِ، فإذا أجاز العقد جاز، كما لو أجازه مَنْ شَرَط

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 405 (Shamela #30052, hlm. urut 4963)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.