Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 8, hlm. 348

  1. [٧٧] كتاب المزارعة
  2. باب المعاملة في النخل والشجر والكرم والرطاب والثمار

لم يرطب، فالمعاملة فاسدةٌ، والثمرة لصاحب النخل، [وللعامل أجر] (¬١) مثله.

وكذلك الثمار كلّها؛ وذلك لأنّ الثمرة ما لم تبلغ فللعمل تأثيرٌ في زيادتها، فصار كالابتداء، ولأنّ العقد على ثمرةٍ موجودةٍ (أنفذ من العُوْد) (¬٢) فهو أولى بالجواز، وأمّا إذا تناهى عظمها فليس للعامل تأثيرٌ في النماء، وذلك خارجٌ من باب المعاملة، فلم يصحّ العقد.

على هذا قالوا فيمن دفع أرضًا فيها زرعٌ معاملةً (¬٣): فإن كان لم يستحصد جاز؛ لأنّ العمل له تأثيرٌ في قيمته، وإن [استحصد] (¬٤)، لم يجز؛ لأنّه ليس للعمل فيه تأثيرٌ، فلم يجز العمل (¬٥) عليه (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 348 (Shamela #30052, hlm. urut 4906)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.