Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 8, hlm. 199

  1. [٧٤] كتاب الكفالة والحوالة

[٧٤] كتابُ الكفالةِ والحوالةِ

قال رحمه الله تعالى: الكفالة (¬١) في اللغة عبارة (¬٢) عن الضم، ومنه الكفل للخشبة التي يُعَمّد بها الحائط، وقال الله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: ٣٧]، يعني ضمّها إلى نفسه.

وإنما سميت الكفالة كفالة؛ لأنّه ضَمُّ إحدى الذمتين إلى الأخرى في التوثق، وهو عقد جائز، والدليل عليه قوله ﵊: "الزعيم غارم" (¬٣)، وبُعِث [النبي ﷺ] والناس يتكفلون، فأقرّهم على ذلك كما أَقرَّهُم على سائر العقود.

وقال أصحابنا: الكفالة لا توجب براءة المكفول عنه، وقال ابن أبي ليلى: يبرأ.

لنا: أن الكفالة ضم إحدى الذمتين إلى الأخرى، فلو برئ المكفول عنه لم [يوجد] (¬٤) معنى الضم؛ ولأن العقود تختلف أسماؤها لاختلاف معانيها، فلو اقتضت الكفالة البراءة لصارت حِوالة، واتفق معنى العقدين، وهذا يمنع من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 199 (Shamela #30052, hlm. urut 4758)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.