حقوقه به.
فإن أضافه إلى نفسه فقال: هب لي، أو أعرني، أو أقرضني، أو تصدق علي، فذلك كله للوكيل دون الموكل؛ لأن إضافةَ العقد في الهبة إلى نفسه يقتضي انتقال الملك إليه، فلا يجوز أن ينتقل بالوكالة بعد ذلك إلى موكله (¬١)؛ لأنها إنما تنتقل في الشراء بالضمان من الموكل للثمن، ولا ضمان في الهبة ينتقل به الشيء إلى الموكل.
وأما القرض، [فالمقبوض] (¬٢) تابع بما في ذمته بما يأخذ، ولا يجوز أن يستحق بالعوض غيره بالوكالة، كما لو قال: وكلتك بأن تبيع مالك على أن ثمنه لي، لم تجز.
قال: وكذلك [الوكالة] بالشركة والمضاربة؛ لأنه لا يضيف العقد إلى نفسه، وإنما يضيف إلى موكله، فحقوقه لا تتعلق به (¬٣).