Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 8, hlm. 138

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: الوكالة في الهبات والصدقات والعواري والودائع والشراء والرهن وما في معناها مما ليس له أبدال

حقوقه به.

فإن أضافه إلى نفسه فقال: هب لي، أو أعرني، أو أقرضني، أو تصدق علي، فذلك كله للوكيل دون الموكل؛ لأن إضافةَ العقد في الهبة إلى نفسه يقتضي انتقال الملك إليه، فلا يجوز أن ينتقل بالوكالة بعد ذلك إلى موكله (¬١)؛ لأنها إنما تنتقل في الشراء بالضمان من الموكل للثمن، ولا ضمان في الهبة ينتقل به الشيء إلى الموكل.

وأما القرض، [فالمقبوض] (¬٢) تابع بما في ذمته بما يأخذ، ولا يجوز أن يستحق بالعوض غيره بالوكالة، كما لو قال: وكلتك بأن تبيع مالك على أن ثمنه لي، لم تجز.

قال: وكذلك [الوكالة] بالشركة والمضاربة؛ لأنه لا يضيف العقد إلى نفسه، وإنما يضيف إلى موكله، فحقوقه لا تتعلق به (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 138 (Shamela #30052, hlm. urut 4698)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.